تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك . مسألة 3 - معني عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صحت ونفذ . نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها ، كانت كإجازة الولي . مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته ، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر بالنسب إذا لم يكن ملازماً للإقرار بالمال وكذا يقبل اقراره بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال . مسألة 5 - لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ذلك ولو كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة . مسألة 6 - إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شي ء أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره ، ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه ولا يتخير بينه وبين كفارة مالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة . نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها . مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه ، بخلاف الدية وأرش الجناية . مسألة 8 - إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما