جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك .
مسألة 3 - معني عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن
الولي أو إجازته صحت ونفذ . نعم في مثل العتق والوقف مما لا يجري فيه
الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملة في حال
سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها ، كانت كإجازة الولي .
مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته ، لكن يصح
طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال كما لو أقر
بالنسب إذا لم يكن ملازماً للإقرار بالمال وكذا يقبل اقراره بما يوجب
القصاص ونحو ذلك ، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال .
مسألة 5 - لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً جاز ذلك ولو
كان وكيلاً في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة .
مسألة 6 - إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شي ء أو تركه مما لا يتعلق
بماله انعقد حلفه ونذره ، ولو حنث كفّر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ
والإفطار في شهر رمضان ، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه ولا يتخير بينه
وبين كفارة مالية كغيره ؟ وجهان ، أحوطهما الأول بل لا يخلو من قوة . نعم
لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية
على التعيين كما في كفارات الإحرام كلها أو جلها .
مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه ، بخلاف الدية
وأرش الجناية .
مسألة 8 - إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ولم ير
المصلحة في إجازته ، فإن لم يقع إلا بمجرد العقد ألغاه ، وإن وقع
تسليم وتسلم للعوضين فما
هداية العباد — صفحة 119
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١١٩