الولي فيهما .
مسألة 3 - يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة :
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف .
الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما .
الثالث : السن ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين
.
مسألة 4 - لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من
الرشد وعدم السفه بالمعني الذي سنبينه .
مسألة 5 - ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده
لأبيه ، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصي أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ،
ومع فقد الوصي الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الام والجد للأم
والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال . نعم الظاهر
ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم .
مسألة 6 - الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا
ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متي ظهر له ولو بقرائن الأحوال خيانتهما على
المولي عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن
عملهما وتتبع سلوكهما .
مسألة 7 - الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما
ولغي تصرف اللاحق ، ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح
وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 8 - الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب
وجد
هداية العباد — صفحة 116
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١١٦