تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الولي فيهما . مسألة 3 - يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة : الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السن ، وهو في الذكر خمس عشرة سنة هلالية وفي الأنثى تسع سنين . مسألة 4 - لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعني الذي سنبينه . مسألة 5 - ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم وهو الذي أوصي أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقد الوصي الولاية والنظر للحاكم الشرعي ، وأما الام والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال فلا ولاية لهم عليه بحال . نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم . مسألة 6 - الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متي ظهر له ولو بقرائن الأحوال خيانتهما على المولي عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما . مسألة 7 - الأب والجد مشتركان في الولاية فينفذ تصرف السابق منهما ولغي تصرف اللاحق ، ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال ، فلا يترك الاحتياط . مسألة 8 - الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجد
هداية العباد — صفحة 116 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني