تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
وأب الجد وجد الجد ، اشتركوا كلهم في الولاية . مسألة 9 - يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، ويحمل فعله على الصحة حملاً لفعل المؤمن عليها فيترتب عليه اثاره الشرعية . مسألة 10 - يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن . مسألة 11 - يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلاً عما يضر بعقائده . مسألة 12 - يجوز لولي اليتيم افراده بالمأكول والملبوس من ماله وان يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس ، لكن هذا بالنسبة إلى المأكول والمشروب وأما الكسوة فيحسب على كل شخص كسوته ، وكذلك الحال في اليتامى المتعددين ، فيجوز لمن يتولي انفاقهم افراد كل واحد منهم وان يخلطهم في المأكول والمشروب ويوزع المصارف عليهم على الرؤس دون الكسوة فإنه يثبت ويحسب على كل واحد ما يحتاج اليه منها . مسألة 13 - إذا كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، ولكن لا يحل على المتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال . مسألة 14 - المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . نعم في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم اشكال ، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معا . مسألة 15 - ينفق الولي على الصبي بالاقتصار لا بالإسراف ولا بالتقتير ملاحظاً عادته ونظرائه وأطعمه وكساه ما يليق بشأنه .