( مسألة 463 ) في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل وإشكال ،
فالأحوط الاتيان به رجاء .
التيمم مسوغات التيمم ( مسألة 464 ) مسوغات التيمم أمور : منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء
لطهارته ، غسلا كانت أو وضوءا ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس ، وفي البرية يكفي
الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة ، مع احتمال
وجوده في الجميع . ويسقط من الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، كما أنه يسقط في الجميع
إذا قطع بعدمه فيها ، وكذا يسقط لو احتمل وجوده فوق المقدار الواجب . نعم لو علم
أو اطمأن بوجوده فوق المقدار وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسر .
( مسألة 465 ) الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب ، بل يكفي طلب شخص
واحد لجماعة ، ويكفي فيه الأمانة والوثاقة ، ولا يعتبر فيه العدالة .
( مسألة 466 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يكون
لكل جانب حكمه من الغلوة أو الغلوتين .
( مسألة 467 ) المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو
المتعارف المعتدل .
( مسألة 468 ) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن
أثم بالترك ، والأحوط القضاء خصوصا فيما علم أنه لو طلب لعثر به ، وأما مع السعة
فتبطل صلاته وتيممه وإن صادف عدم الماء في الواقع . نعم مع المصادفة لو تحققت منه
نية القربة لا يبعد الصحة .
( مسألة 469 ) إذا طلب بالمقدار اللازم فلم يجد فتيمم وصلى ، ثم ظفر بالماء بعد
الوقت في محل الطلب أو في رحله أو قافلته ، صحت صلاته ، ولا يجب عليه القضاء ،
وأما إن ظفر بالماء في الوقت فالأحوط الإعادة .