( مسألة 470 ) يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
المعتد به ، من سبع أو لص أو غير ذلك ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل ،
أو ضاق عنه الوقت .
( مسألة 471 ) إذا اعتقد الضيق فتركه وتيمم وصلى ، ثم تبين السعة ، فإن كان في
المكان الذي صلى فيه فعليه الطلب ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها .
وإن انتقل إلى مكان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة ، حتى لو كان غير
قادر على الطلب في الحال وكان تكليفه التيمم . أما لو علم بأنه لو طلبه لما ظفر به
فتصح صلاته ولا يعيدها . ومع اشتباه الحال ، ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط
بالإعادة أو القضاء .
( مسألة 472 ) الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب
قبل الوقت ولم يجد الماء ، لا يحتاج إلى تجديده بعده . وكذا إذا طلب في الوقت
لصلاة فلم يجد ، يكفي لغيرها من الصلوات . نعم يجب تجديده لو احتمل تجدد الماء
احتمالا عقلائيا .
( مسألة 473 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء واحد يكفي للطهارة ، وعلم أنه لا يوجد
ماء آخر فلا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، بل ولو كان على وضوء ولم يكن عنده
ماء لا يجوز له إبطال وضوئه ما أمكنه ، ولو عصى فأراق الماء أو أبطل الوضوء ، يصح
تيممه وصلاته ، وإن كان الأحوط قضاؤها . وكذا الحكم قبل الوقت على الأحوط .
( مسألة 474 ) إذا تمكن من حفر بئر بلا حرج ، وجب حفره على الأحوط .
( مسألة 475 ) ومن مسوغات التيمم الخوف من الوصول إلى الماء ، من لص أو
سبع ، أو من الضياع ، أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس ، أو
العرض ، أو المال المعتد به .
( مسألة 476 ) ومنها : خوف الضرر المانع من استعماله لمرض ، أو رمد ، أو ورم ، أو
جرح ، أو قرح ، أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة
وما في حكمها . ولا فرق بين الخوف من حصول المرض ، أو الخوف من زيادته ، أو بطئه ،
أو شدة الألم باستعماله على وجه لا يتحمل عادة بسبب البرد أو غيره .