قبر فلان ابن فلان ) فيبعث الله من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة ،
ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت
عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة . وعلى رواية أخرى : يقرأ في الركعة
الأولى الحمد وآية الكرسي مرة ، وفي الثانية الحمد مرة ، والقدر عشر مرات ، ويقول
بعد الصلاة ( اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان ) وإن أتى
بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد . وما تعارف من عدد
الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد . نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في
الشرع ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى ( هم فيها خالدون ) . والظاهر أن وقتها
تمام الليل ، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله . والأقوى عدم جواز الاستيجار وأخذ
الأجرة عليها .
الأغسال المندوبة ( مسألة 456 ) الأغسال المندوبة أقسام : زمانية ، ومكانية ، وفعلية . أما الزمانية
فكثيرة ، منها : غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة حتى قال بعض بوجوبه ،
ولكن الأقوى استحبابه . ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى آخر يوم
السبت قضاء ، ولكن الأحوط بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة
من غير أداء ولا قضاء ، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به قضاء في نهار
السبت ، لا في ليله . ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، فإن
تمكن منه يوم الجمعة قبل الزوال يستحب إعادته ، وبعده يأتي به رجاء ، ولو دار الأمر
بين التقديم والقضاء فالأول أولى . ويشكل إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس ، والأحوط
تقديمه يوم الخميس رجاء إذا كان فوته يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر آخر .
ومنها : أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الأفراد : الأولى والثالثة والخامسة
وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة . والآكد منها : ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة
سبع عشرة ، وخمس وعشرين ، وسبع وعشرين . وتسع وعشرين منه . ويستحب في
ليلة الثالث والعشرين غسل ثان . ووقت الغسل فيها تمام الليل ، وإن كان الأولى الاتيان به مقارنا للغروب . نعم لا