( مسألة 435 ) يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن
والوجد ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر إذا لم
يشتمل على الباطل من الكذب وسائر المحرمات ، بل ولم يشتمل على الويل والثبور
على الأحوط .
( مسألة 436 ) لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه على الميت ،
بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا
لا يجوز شق الثوب ولو كان الميت ولده أو زوجته ، إلا على الأب والأخ
والأم والزوج ، بل وبعض الأقارب الآخرين ، والاقتصار على الأب والأخ
موافق للاحتياط .
( مسألة 437 ) في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتف
شعرها وخدش وجهها ، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، كفارة اليمين .
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة . وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
( مسألة 438 ) يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلا مع العلم باندراسه
وصيرورته رميما وترابا . نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليه السلام وإن طالت المدة ،
بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء المتخذة مزارا وملاذا . والمراد بالنبش
كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من
دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على
وجه الأرض وبني عليه بناء فأخرج منه .
( مسألة 439 ) يجوز بل قد يجب النبش في موارد : منها : إذا دفن في مكان
مغصوب عينا أو منفعة ، عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه
مجانا أو بعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بعوض ، خصوصا إذا كان
المالك وارثا أو رحما ، أو دفن الميت فيه اشتباها .
( مسألة 440 ) إذا أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ، ليس له أن يرجع
عن إذنه وإباحته ، نعم إذا خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن
بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه .