( مسألة 389 ) الصلاة على الميت وإن كانت فرضا على الكفاية ، إلا أنها كسائر
تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي إذا أراد المباشرة بنفسه أو عين
شخصا لها ، لا يجوز لغيره مزاحمته ، كما أن إذنه شرط في صحة صلاة غيره .
( مسألة 390 ) إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين ، فالظاهر وجوب
العمل بها على الأحوط ، والأحوط للوصي استئذان الولي ، وللغير استئذانهما .
( مسألة 391 ) يستحب فيها الجماعة ، والأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من
العدالة ونحوها هنا أيضا ، كما أن الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل
ونحوه ، نعم لا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
( مسألة 392 ) يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد ، أشخاص
متعددون فرادى بل وجماعات متعددة ، ويجوز لكل واحد منهم نية الوجوب ما لم
يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذا الحال في المصلين
المتعددين في جماعة واحدة .
( مسألة 393 ) يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء وإتمامها منفردا ، لكن بشرط
أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ، ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .
كيفية الصلاة على الميت ( مسألة 394 ) الصلاة على الميت خمس تكبيرات : يتشهد الشهادتين بعد
التكبيرة الأولى ، ويصلي على النبي وآله بعد الثانية ، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بعد
الثالثة ، ويدعو للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقل من
خمس تكبيرات ، إلا للتقية .
( مسألة 395 ) ليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ،
ولا تشهد ، ولا تسليم .
( مسألة 396 ) يكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة
الأولى ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ) وبعد الثانية ( اللهم صل