الحنوط ( مسألة 374 ) يجب التحنيط على الأصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ، ذكرا كان
أو أنثى . ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو كان
أو أنثى . ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم ،
والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، وإن كان الأول أولى .
( مسألة 375 ) كيفية التحنيط أن يضع مقدارا من الكافور على مساجده السبعة ،
ويستحب إضافة طرف الأنف إليها بل هو الأحوط ، بل لا يبعد استحباب مسح إبطيه
ولبته ومفاصله به ، وكل موضع من بدنه فيه رائحة مكروهة . ولا يقوم مقام الكافور
طيب آخر حتى عند الضرورة .
( مسألة 376 ) لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب المسمى
الذي يصدق معه الوضع ، والأفضل والأكمل أن يكون سبعة مثاقيل صيرفية ، ودونه
في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ، ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال شرعي . ولو تعذر
الجميع حتى المسمى منه ، دفن بغير حنوط .
( مسألة 377 ) يستحب خلط كافور الحنوط بشئ من التربة الشريفة ، لكن لا
يمسح به المواضع المنافية لاحترامها كإبهامي الرجلين .
الجريدتان ( مسألة 378 ) من السنن الأكيدة عند الشيعة وضع عودين رطبين مع
الميت ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، والأفضل كونهما من جريد النخل ، وإن
لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فمن كل شجر رطب ، ولا
تكفي الجريدة اليابسة . والأولى كونهما بمقدار عظم الذراع وإن أجزأ الأقل
والأكثر ، كما أن الأولى في كيفية وضعهما جعل إحداهما إلى جانبه الأيمن من عند
الترقوة إلى حيث بلغت ، ملصقة بجلده ، والأخرى إلى جانبه الأيسر من عند الترقوة
إلى حيث بلغت ، فوق القميص تحت اللفافة . ولو تركت الجريدة لنسيان ونحوه ، جعلت
فوق قبره .