شروط الصلاة على الميت ( مسألة 400 ) تجب في صلاة الميت : نية القربة ، وإباحة المكان وتعيين الميت ،
ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع
الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا . وأن يكون رأسه إلى
يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما
لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، ما عدا النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن
لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه إلا في المأموم مع اتصال
الصفوف ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد
التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر عليه ذلك
فيصلى عليه بدونه .
( مسألة 401 ) يجب أن يكون الميت مستور العورة حال الصلاة عليه ، وإذا لم
يكن له كفن أصلا ، فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى
عليه ، وإلا ، يحفر قبره ويوضع فيه كما يوضع في خارجه للصلاة ، وتوارى عورته
بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلى عليه ، ثم يوضع على كيفية الدفن .
( مسألة 402 ) لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث والخبث ولا سائر شروط الصلاة ،
وإن كان الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها ، بل لا يترك الاحتياط في الالتفات عن
القبلة والتكلم والقهقهة ، وكل ما هو ماح لصورة الصلاة .
( مسألة 403 ) إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط ، وإن اشتبهت القبلة ولم يتمكن
من تحصيل العلم بها وفقدت الأمارات التي يرجع إليها عند عدم إمكان العلم ولم يمكن
الاحتياط ، نعمل بالظن معم إمكانه ، وإلا فليصل إلى أربع جهات إن لم يخف الفساد
على الميت ، وإلا فيتخير ويحتاط بالصلاة إلى سائر الجهات بعد الدفن ، إن لم تنكشف
القبلة ، وإلا فإليها .
( مسألة 404 ) إذا لم يقدر على القيام ولم يوجد من يقدر على الصلاة قائما ، تعين
عليه الصلاة جالسا ، ومع وجود المتمكن ، يجب عليه عينا ، ولا تجزي عنه صلاة
العاجز على الأظهر ، ولكن إذا عصى ولم يقم بوظيفته ، يجب على العاجز القيام بوظيفته .