( مسألة 301 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر ، فبعد مضي العادة في ذات
العادة والعشرة في غيرها ، محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضي عشرة أيام من النفاس
يمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة ، يحكم بكونه حيضا ،
وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت ، وإلا فقد تقدم حكمها في الحيض .
( مسألة 302 ) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر ، يجب عليها الاستظهار على نحو ما
مر في الحيض . فإذا انقطع الدم واقعا ، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض .
( مسألة 303 ) أحكام النفساء كأحكام الحائض في : عدم جواز وطئها ، وعدم
صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومس كتابة القرآن ، وقراءة آيات
السجدة ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ،
على التفصيل الذي سبق في الحيض .
غسل مس الميت ( مسألة 304 ) يجب الغسل لمس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام
غسله ، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح
لفقد الخليطين . أما إذا كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، أو كانوا يمموه لتعذر
الغسل ، فالأحوط الغسل من مسه .
( مسألة 305 ) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط
إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم
المس ، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر . ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا .
( مسألة 306 ) القطعة المبانة من الحي ، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم ،
دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه . وأما القطعة المبانة من الميت ، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في
حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال .
( مسألة 307 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله
قصاصا أو حدا وأمر بالغسل ، واغتسل قبل أن يقتل .