( مسألة 270 ) إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها خصوص الثانية ، وجب قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ،
صحت ووجبت عليها الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت ، وجب قضاؤها .
( مسألة 271 ) يستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كل صلاة ،
وتجلس بمقدار صلاتها ، مستقبلة القبلة ذاكرة الله تعالى .
( مسألة 272 ) يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيره ، وقرأة القرآن ولو أقل
من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره .
الاستحاضة ( مسألة 273 ) دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع
وحرقة ، وقد يكون بصفة الحيض كما مر ، وليس لقليله ولا لكثيره حد . وكل دم تراه
المرأة قبل البلوغ ، أو بعد اليأس ، أو أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا
نفاس ، فهو استحاضة والمتيقن منه ما كان مرددا بين الحيض والاستحاضة أو بين
النفاس والاستحاضة إذا لم يحكم بأحدهما . أما غيره إذا لم يعلم بالأمارات ، فالأحوط
إجراء أحكام الاستحاضة عليه مع احتمالها .
( مسألة 274 ) الاستحاضة على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
فالقليلة : أن تتلوث القطنة بالدم من دون أن يغمسها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل
صلاة مع تبديل القطنة أو تطهيرها على الأقوى .
( مسألة 275 ) الاستحاضة المتوسطة : أن يغمس الدم القطنة ولا يسيل منها إلى
الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافا إلى ما مر في القليلة أنه يجب عليها في ذلك اليوم غسل
واحد لصلاة الغداة ، بل لكل صلاة حدثت الاستحاضة قبلها أو في أثنائها على الأقوى ،
فإن حدثت بعد صلاة الصبح يجب للظهرين ، وإن حدثت بعدهما ، يجب للعشائين .
( مسألة 276 ) الاستحاضة الكثيرة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ،
وحكمها تبديل الخرقة أو تطهيرها ، وغسل لصلاة الصبح إن حدثت الاستحاضة قبلها ، وغسل