( مسألة 245 ) ومنها : أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، من قراءة آيات
السجدة ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما من المساجد ، ووضع شئ فيها ، على
التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام .
( مسألة 246 ) ومنها : حرمة وطئها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها
بغير الوطاء من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة .
وأما الوطاء في دبرها فالأحوط اجتنابه .
( مسألة 247 ) يحرم وطاء الحائض مع العلم بحيضها ، علما وجدانيا أو بالأمارات
الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب
المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها .
( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطاء ، ويجوز
عند إخبارها .
( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطاء الحائض بين الزوجة الدائمة ، والمنقطعة .
( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ،
والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها .
( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في وطئ
الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره . ولا
كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض .
( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره
ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ، وإن كانت سبعة
يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا .
( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم الحيض
فبان وجوده ، فلا شئ عليه .
( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ، فعليه
الكفارة على الأحوط .