( مسألة 265 ) ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام
الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، والصلاة المنذورة على
الأحوط إن لم يكن أقوى فيما إذا كان وقت النذر موسعا فأخرت الوفاء به حتى حاضت
دون ما إذا كان النذر معينا في وقت صادف الحيض ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا
يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد
مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة
والمرض والحضر والسفر ، ومقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي
من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ولم تصل ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، بخلاف ما
إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، نعم لا يترك
الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة ، وإن لم تدرك مقدار
تحصيل سائر الشرائط .
( مسألة 266 ) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ، فإن أدركت منه
مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط ، وجب عليها الأداء ، فإن تركت وجب عليها
القضاء ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها
وأداء ركعة .
( مسألة 267 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة ، فتركت ، فبانت السعة ،
وجب عليها القضاء .
( مسألة 268 ) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات
في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلت العصر ، وسقط عنها الظهر أداءا وقضاء . وإذا
أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر ، تجب عليها
الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما .
( مسألة 269 ) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار خمس
ركعات في الحضر أو أربع في السفر ، وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء ، وإذا تركتهما
وجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر ،
تجب العشاء فقط ، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا .