( مسألة 233 ) إذا رأت الدم المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذات العادة
العددية وكان بصفات الحيض ، فيجب أن تترك عبادتها ، وإذا انكشف أنه لم يكن
حيضا ، يجب أن تقضي ما فاتها . أما إذا لم يكن بصفات الحيض ، فالأحوط أن تعمل
عمل المستحاضة وتترك تروك الحائض ، حتى لو استمر عشرة أيام ، لأن قاعدة ( كل
ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض ) عندي محل نظر .
( مسألة 234 ) ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في العادة وقبلها ، أو فيها وبعدها ،
أو فيها وقبلها وبعدها ، فإن لم يتجاوز المجموع العشرة جعلته حيضا ، وإن تجاوز
فالحيض هو خصوص أيام العادة ، والباقي استحاضة .
( مسألة 235 ) إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وانقطع لأقل من عشرة ، ثم رأته
ثلاثة أيام أو أكثر ، فإن لم يزد مجموع الدمين والنقاء المتخلل عن عشرة ، كان الطرفان
حيضا إن كانا بصفة الحيض أو صادفا العادة ، وإلا فالأحوط الجمع في أيامهما بين
عمل الحائض والمستحاضة ، وأما في النقاء تحتاط بالجمع بين عمل الحائض والطاهر في
الصورتين . وإذا زاد المجموع عن عشرة وكان النقاء أقل من عشرة ، فإن كانت ذات
عادة عددية وكان أحدهما في العادة ، جعلته وحده حيضا إذا كان بعدد أيام العادة أو
أكثر ، وإلا أتمت عددها مما تراه في غيرها ، ما لم تزد أيام الحيض مع النقاء عن عشرة ،
وكذلك الحكم إذا وقعت بعض أيام أحد الدمين في أيام العادة دون الآخر ، فتجعله
وحده حيضا وتتم العدد من خارج أيام العادة مع الامكان . وأما إذا لم تكن ذات عادة ،
أو لم يقعا كلا ولا بعضا في العادة ، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا دون الآخر ،
وتتم ما نقص من العادة من الفاقد مع الامكان . وإن تساويا في الصفة وكانا بصفة
الحيض فالأحوط إن لم يكن أقوى ، جعل أولهما حيضا وتتم النقصان من الثاني مع
الامكان ، وأما في الفاقدين لصفة الحيض ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين في
الدمين والنقاء في تمام العشرة .
( مسألة 236 ) ذات العادة إذا رأت أكثر من العادة ولم يتجاوز العشرة ،
فالمجموع حيض .
( مسألة 237 ) إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل
أقل الطهر ، فإن كان أحدهما في العادة تجعله حيضا ، وكذلك الآخر إن كان بصفة