يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ،
فقد استحق عليه الأجرة ، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو
لغيره ، أم لا . وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة
إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة
لاستيفائها ، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع ، أو انقطع
الطريق بسبب آخر ، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك . ولو
عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة ،
بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذرا يختص بالمستأجر ، كما إذا مرض ولم يتمكن
من ركوب السيارة المستأجرة ، فالأقوى عدم البطلان .
( مسألة 2047 ) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء
المنفعة ، فإن كان قبل القبض ، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر ،
وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعين الثاني .
( مسألة 2048 ) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة ، بطلت
الإجارة ، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به .
( مسألة 2049 ) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض
المنفعة أم لا ، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة ، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها
نصفا أو ثلثا وهكذا ، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات ، ومع التفاوت تلاحظ
النسبة . وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة . أما
بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة ،
فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل ، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو
الانفساخ أثناء المدة .
( مسألة 2050 ) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة ، فتبطل الإجارة
بنسبته وللمستأجر خيار التبعض ، كما مر .
( مسألة 2051 ) إذا آجر دارا فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع
المقصود في الإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها ،