آجرها شهرا وفهم الاطلاق ، أعني الشهر الكلي الصادق على المتصل والمنفصل ،
فالإجارة باطلة .
( مسألة 2030 ) عقد الإجارة لازم من الطرفين ، لا ينفسخ إلا بالتقايل أو
بالفسخ مع وجود خيار فيه . أما الإجارة المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي لا تلزم إلا
بالتلف أو تغير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون
بالتصرف أو بغيره ، لكن لا يترك الاحتياط بترتيب آثار كل من اللزوم والجواز في
الموارد التي كان الاحتياط ترتيب آثار أحدهما عليه .
( مسألة 2031 ) الظاهر أنه يجري في عقد الإجارة جميع الخيارات إلا خيار
المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنها مختصة بالبيع ، فيجري في عقد
الإجارة خيار الشرط ، وخيار تخلف الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الغبن ، وخيار
الرؤية ، وغيرها .
( مسألة 2032 ) لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة لغير المستأجر ، ولا
تنفسخ به بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة . نعم للمشتري مع
جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيل أن مدتها قصيرة
فتبين أنها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت ، رجعت المنفعة في بقية
المدة إلى المؤجر لا المشتري .
( مسألة 2033 ) إذا اشترى العين المستأجرة مستأجرها ، كأن استأجر دارا إلى
سنة وبعد شهر مثلا اشتراها ، ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما العدم فيتفرع عليه
أمور : منها اجتماع الثمن والأجرة عليه ، ومنها بقاء تلك الإجارة على حالها لو فسخ
البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة وغير ذلك .
( مسألة 2034 ) الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت
المستأجر ، إلا إذا كانت ملكية المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة
بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته ، فآجرها سنتين ومات
بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدة . إلا أن يجيز ورثة الموصي
المالك الإجارة في بقية المدة ، فتقع لهم الإجارة ، ويكون لهم الأجرة .