ترك الأخذ بغير رضا المشتري ، والأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع ،
أو يتصالحان .
( مسألة 1972 ) إذا اطلع الشفيع على البيع ، فله المطالبة في الحال ، وتبطل شفعته
بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ، بخلاف ما إذا كان
عدم الأخذ بها لعذر . ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن
المخبر ممن يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة
بالمماطلة ، بل ومن الأعذار لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا ، أو كونه
نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه ، وغير ذلك .
( مسألة 1973 ) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه إسقاط لما لم
يجب ، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين ، أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره .
( مسألة 1974 ) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه ، لأن المسقط
رضاه بعد البيع لا قبله ، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصة فأبى .
( مسألة 1975 ) إذا باع المشتري ما اشتراه ، كان للشفيع الأخذ من المشتري
الأول بما اشتراه من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، وله الأخذ من الثاني كذلك فيصح
الأول . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع
اللاحقة ، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة ، وإن أخذ من الوسط صح ما
تقدم وبطل ما تأخر .
( مسألة 1976 ) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره ،
فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته . بل الظاهر أن صحة
الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة ، وإلا فهي باطلة من أصلها .
( مسألة 1977 ) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا ،
سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري أو في
يده المضمونة ، ضمنه . وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها
أو عابت ، فلا تسقط الشفعة ، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام
الثمن من دون ضمان على المشتري . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل
المشتري أو في يده المضمونة ، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب .