( مسألة 1978 ) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة
على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط . فلو قال بعد اطلاعه
على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح ، ولو علم بعد ذلك .
( مسألة 1979 ) الشفعة موروثة على إشكال ، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة
بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلف زوجة وابنا يكون
الثمن لها والباقي له ، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وليس لبعض
الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون . نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة
لمن لم يعف ، ويكون العافي كأن لم يكن .
( مسألة 1980 ) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ،
خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 1981 ) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ،
ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط . ولو صالحه على إسقاطه أو على
ترك الأخذ بها ، صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها ، فالأوجه أنه
يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به .
( مسألة 1982 ) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما
لم يعلم كذبه في دعواه ، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه
على البيع .