( مسألة 1950 ) لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة .
( مسألة 1951 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ، ويتقسط
الثمن حينئذ بالنسبة ، بل إذا تعدد البائع أو المشتري ، فتصح إقالة أحدهما مع الطرف
الآخر بالنسبة إلى حصته ، وإن لم يوافقه صاحبه .
( مسألة 1952 ) التلف غير مانع من صحة الإقالة كالفسخ ، فلو تقايلا رجع كل
عوض إلى مالكه ، فإن كان موجودا أخذه ، وإن كان تالفا رجع إلى المثل إن كان مثليا
والقيمة إن كان قيميا .