( مسألة 1848 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا
مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف
دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح .
( مسألة 1849 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري
إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري . والظاهر
اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت
مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ،
بل تكون الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط .
( مسألة 1850 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي ،
يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذا العكس . ولو تضرر
أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك
للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد
ترجيح جانب المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن
يتحمل أحدهما ضرر الآخر .
( مسألة 1851 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى
جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك .
( مسألة 1852 ) إذا باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلا
أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ، مما يكون
أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب
والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ،
ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع
الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع . أما المفاتيح فلا يبعد دخولها .
( مسألة 1853 ) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض ، والمعادن المتكونة فيها ،
تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها .
( مسألة 1854 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا