( مسألة 1837 ) كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد ، كذلك يثبت بحدوثه
بعده قبل القبض ، وكذا في زمان خيار المشتري .
( مسألة 1838 ) إذا كان المبيع معيوبا عند العقد وزال العيب قبل ظهوره ، ففي
الحكم بالخيار ، وكذا الأرش إشكال ، والأحوط التصالح .
( مسألة 1839 ) كيفية أخذ الأرش : أن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا
ويلاحظ النسبة بينهما ، ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة ، فإذا قوم صحيحا
بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ، ينتقص من الستة اثنان ، وهكذا . والمرجع في
تعيين ذلك أهل الخبرة ، ويعتبر فيهم ما يعتبر في الشهود من التعدد والعدالة . وفي
الاكتفاء بقول العدل الواحد ، وجه .
( مسألة 1840 ) إذا تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ،
فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار ، وخالفهما عدلان آخران ، يؤخذ
التفاوت بين الصحيح والمعيب من كل منهما ويجمع بينهما ، ثم يؤخذ نصف المجموع .
فإذا قوم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة ، والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستة ،
وكان الثمن اثني عشر ، يرد من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة . لأن التفاوت بين
الصحيح والمعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة ، وعلى الثاني بالثلث فيكون
أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنه قومه عدلان آخران أيضا
صحيحه بثمانية ومعيبه بستة فيكون التفاوت بالربع وهو ثلاثة من اثني عشر ، فيضم
إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي
ينقص من الثمن ، أعني اثني عشر ، ويبقى للبائع سبعة وثلثان ، وهكذا ولكن مع ذلك
كله لا يترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على ذلك .
( مسألة 1841 ) إذا باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما ، كان
للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع ، وليس له التبعيض ورد المعيب وحده ، وكذا لو
اشترك اثنان في شراء شئ فوجداه معيبا ، فليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم
يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما ، خصوصا في ثانيهما . نعم لو رضي البائع فيجوز
ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال .