التأخير ، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا ، أجبرا ،
ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه ، أجبر الممتنع .
( مسألة 1855 ) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة ، جاز في
الأعيان الخارجية ، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من
بيع الكالي بالكالي وهو باطل . وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم
بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير .
( مسألة 1856 ) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو
زرع الأرض ونحو ذلك ، مدة معينة .
( مسألة 1857 ) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار ، هو التخلية برفع
يده عنه ورفع المنافيات والأذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف . أما في
المنقول كالطعام والثياب ونحوه ، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على
المبيع ، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه . نعم قد لا يكفي ذلك في موارد
أخرى مبينة في الكتب المفصلة .
( مسألة 1858 ) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، فهو من مال البائع ،
فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري .
( مسألة 1859 ) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة ، كان ذلك
للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري .
( مسألة 1860 ) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ
والامضاء ، ولا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى البايع بالأرش إن أمكن الرد .
( مسألة 1861 ) إذا باع جملة فتلف بعضها ، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد
إلى المشتري ما يخصه من الثمن ، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته
من الثمن .
( مسألة 1862 ) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع ، تفريغ ما فيه من أمتعة
وغيرها ، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته ، ولو كان له عروق