له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعا
لملكيته الأرض ، أو إحيائه إياها .
( مسألة 1678 ) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة على وجه يجري
عليها حكم الملك ، من غير فرق بين الغني منهم والفقير . نعم الأحوط إن لم يكن
أقوى اعتبار الفقر في إرث من لا وارث له ، بل الأحوط تقسيمه في فقراء بلده ،
وأحوط من ذلك إن لم يكن أقوى ، إيصاله إلى نائب الغيبة .