( مسألة 1658 ) إذا كان الحلال المختلط مما تعلق به الخمس ، وجب عليه بعد
خمس التحليل خمس آخر للمال الحلال .
( مسألة 1659 ) إذا تبين المالك بعد إخراج الخمس ، لم يضمن على الأقوى ، لأن
الحكم بالتصدق منصوص . ولو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أقل منه ، فالأحوط
أن لا يسترد الزائد . وأما لو علم أنه أكثر منه ، فالأحوط التصدق بالزائد إن علم
بمقداره وإلا فيجري عليه حكم المال المختلط احتياطا .
( مسألة 1660 ) إذا تصرف في المال المختلط بالحرام بالاتلاف قبل إخراج
الخمس ، صار الحرام في ذمته . والظاهر سقوط الخمس ، فيجري عليه حكم رد المظالم
وهو وجوب التصدق ، والأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة
بإذن المجتهد .
( مسألة 1661 ) إذا تصرف فيه بمثل البيع يكون فضوليا بالنسبة إلى الحرام
المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم ، ففي العوض الخمس إن كان مقبوضا لأنه من
المختلط بالحرام ، ويكون المعوض بتمامه ملكا للمشتري . وإن لم يمضه الحاكم يكون
العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه .
وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ، ولولي الخمس حينئذ
الرجوع على البائع كما له الرجوع على المشتري .
مصرف الخمس ( مسألة 1662 ) يقسم الخمس ستة أسهم : سهم لله تعالى جل شأنه ، وسهم
للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم للإمام عليه السلام ، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر أرواحنا له الفداء
وعجل الله تعالى فرجه الشريف . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب
بالأب إلى عبد المطلب ، فلو انتسب إليه بالأم ، لم يحل له الخمس ، وحلت له الصدقة
على الأصح .
( مسألة 1663 ) يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس ، ولا
تعتبر العدالة على الأصح ، وإن كان الأولى ملاحظة الرجحان في الأفراد ، سيما