( مسألة 1631 ) إذا كان له تجارة وزراعة فربح في إحداهما وخسر في الأخرى ،
فالأقوى عدم الجبران .
( مسألة 1632 ) إذا اشترى لمؤنة سنته من أرباحه ما تذهب عينه بالانتفاع به
كالدهن والأرز مثلا وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه قليلا كان أو
كثيرا . أما إذا اشترى ما ينتفع به مع بقاء عينه كالأثاث والسيارة مثلا ، فالظاهر عدم
وجوب الخمس فيها .
( مسألة 1633 ) إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلا وكان لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء
ربح سنين متعددة ، أو احتاج إلى جمع صوف غنمه من سنين متعددة لأجل فراشه أو
لباسه المحتاج إليه ، فما يجمعه في سنين متعددة لهذه الحاجة لا خمس فيه .
( مسألة 1634 ) إذا مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مؤنة بقية
السنة على فرض حياته .
( مسألة 1635 ) إذا كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى جواز إخراج
المؤنة من الربح ، دون المخمس ، ودون الاخراج منهما على التوزيع ، وإن كان هو
الأحوط سيما الثاني .
( مسألة 1636 ) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ، أو اشترى لها بعض
الأشياء في الذمة ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ، يجوز له أداء ما
استقرض أو ما في ذمته في سنة الربح . أما إذا لم يؤد فالأحوط عدم احتسابه . نعم لا
بأس بجبران رأس المال من ربح سنة الخسران .
( مسألة 1637 ) الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات ، وأروش الجنايات ،
والنذور والكفارات ، يكون أداؤه في كل سنة من مؤنة تلك السنة ، فينقص من
فوائدها وأرباحها كسائر المؤن . وأما الحاصل بالاستقراض والنسيئة وغير ذلك ، فإن
كان لمؤنة سنة الربح يحسب منها أيضا إذا أداه ، وإذا كان لمؤونة السنوات السابقة فأداه
في السنة اللاحقة ، فالأقوى كونه من مؤونة سنة الأداء .
( مسألة 1638 ) إذا استطاع الحج في عام الربح ، فإذا حج في تلك السنة تكون
مصارفه من المؤنة فلا يتعلق بها الخمس ، وإذا أخر الحج لعذر أو عصيان ، يجب
إخراج خمسه .