( مسألة 1614 ) إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص ،
يكون بحكم الغوص على الأحوط . نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء
فأخذه من غير غوص لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة ، بل يدخل في أرباح
المكاسب فيعتبر فيه إخراج مؤنة السنة ولا يعتبر فيه النصاب .
( مسألة 1615 ) لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص ، وبين ما يخرج من
الأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات .
( مسألة 1616 ) إذا غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه ، فأخرجه الغواص
ملكه ، فالأحوط إجراء حكم الغوص عليه ، خصوصا إذا كان مثل اللؤلؤ والمرجان .
( مسألة 1617 ) إذا أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ من على
وجه الماء أو الساحل ، فالأحوط ذلك أيضا ، بل الأحوط عدم اعتبار النصاب فيه
ولا استثناء مؤونة السنة .
( مسألة 1618 ) إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ، بعد إخراج ما
يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ، ولكن الأحوط اعتبار
النصاب قبل الاخراج .
( مسألة 1619 ) الخامس : ما يفضل عن مؤونته له ولعياله من عمله في الصناعة
والزراعة وأرباح التجارة ، بل وسائر التكسب ولو بحيازة مباح أو تنمية أو استنتاج أو
ارتفاع قيمة أو غير ذلك ، مما يدخل تحت مسمى التكسب . بل تعلقه بكل فائدة وإن
لم يدخل تحت مسمى التكسب لا يخلو من قوة ، مثل الهبات والهدايا والجوائز
والميراث الذي لم يحتسب . بل الأحوط تعلقه بمطلق الميراث والمهر وعوض الخلع ،
وإن كان الأقوى عدم تعلقه بهذه الثلاثة . كما أنه لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
وإن زاد عن مؤونة السنة . نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه ، وأما ما ملك
بالصدقة المندوبة ، فالأحوط إعطاء خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة .
( مسألة 1620 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو
أدى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن
العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتنائها