( مسألة 1564 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت
وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع
وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين ، خصوصا مع انتظار
مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر .
( مسألة 1565 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على
المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها ،
وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها
عليه ولا يسترجعها .
( مسألة 1566 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما
إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو
الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا .
( مسألة 1567 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه
والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل .
( مسألة 1568 ) يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مال
مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانة في يده لا
يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها .
( مسألة 1569 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ،
فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان
قرار الضمان على المتلف .
( مسألة 1570 ) إذا أتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا
أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا أتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، فيوزع الربح على
الفقير والمالك بالنسبة .
( مسألة 1571 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ،
ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا .