( مسألة 1578 ) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط .
فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده . فلو اجتمعت الشرائط ولو
عند الغروب تجب الفطرة ، كما لو بلغ الصبي ، أو زال جنونه ، أو ملك ما به صار غنيا ،
بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودة قبله ، كما لو جن أو صار فقيرا قبل
الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له ، فإنه لا تجب عليهم .
( مسألة 1579 ) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمن
يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير ، حتى المولود الذي يولد قبل هلال
شوال ولو بلحظة ، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال ، حتى الضيف على الأقوى
وإن لم يأكل عنده . بخلاف المولود بعد الهلال ، ومن دخل في عياله بعده أيضا .
( مسألة 1580 ) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله ، وهو يصدق مع الانفاق
الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله .
( مسألة 1581 ) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه
ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب . نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان
المضيف أو المعيل فقيرا .
( مسألة 1582 ) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا ، إلا إذا
وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم .
( مسألة 1583 ) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب
النفقة ، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين . ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في
عيلولته وجبت فطرتها عليه ، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو غيره ، وأما مع عدم
عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه . وحينئذ إن عالها غير
الزوج يجب على ذلك الغير ، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها ، وإن
كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد .
( مسألة 1584 ) إذا كان شخص في عيال اثنين ، تجب فطرته عليهما مع يسارهما ،
ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر .
( مسألة 1585 ) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، والمدار على المعيل لا العيال .