( مسألة 1336 ) الرابع : إذا أتى بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه ،
سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها ، وكذا على الأحوط مع المراعاة والشك
أو الظن ببقاء الليل ، ثم ظهر سبق طلوعه . نعم لو راعى وتيقن البقاء فأكل ثم تبين
خلافه ، صح صومه . هذا في صوم شهر رمضان ، أما غيره من أقسام الصوم فالظاهر
بطلانه بوقوع الأكل بعد طلوع الفجر مطلقا حتى إذا راعى وتيقن بقاء الليل ، ما عدا
الواجب المعين ، فالأحوط فيه الاتمام ثم القضاء إن كان مما يجب فيه القضاء .
( مسألة 1337 ) الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وكان
الفجر طالعا .
( مسألة 1338 ) السادس : إذا أكل بعد إخبار مخبر بطلوع الفجر لتخيله
أنه يسخر .
( مسألة 1339 ) يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص ،
فلو أكل أو شرب ولم يتبين الطلوع ولا عدمه ، لم يكن عليه شئ .
( مسألة 1340 ) لا يجوز الافطار لمن لم يتيقن بدخول الليل ، فلو أفطر والحال
هذه يجب عليه القضاء والكفارة ، حتى لو لم يتيقن ببقاء النهار .
( مسألة 1341 ) السابع : إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل ثم انكشف عدم
دخوله . هذا إذا كان المخبر ممن يجوز التعويل على إخباره ، كما إذا أخبره عدلان بل
عدل واحد ، وإلا فالأقوى وجوب الكفارة أيضا .
( مسألة 1342 ) الثامن : الافطار بسبب ظلمة قطع معها بدخول الليل ولم يكن
في السماء علة ، ثم انكشف أنه لم يدخل ، أما إذا كان في السماء غيم وظن دخول الليل
فلا قضاء عليه ، أما العلة غير الغيم مثل الغبار والدخان فالأحوط معها القضاء .
( مسألة 1343 ) التاسع : إذا وضع الماء في فمه للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه
ودخل حلقه ، وكذا لو أدخله عبثا ، أما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه . وأما إذا
تمضمض للوضوء ، فالأقوى عدم وجوب القضاء إذا كان الوضوء أو الغسل لمطلق
الطهارة لأي غاية من الغايات كانت ، وإن كان الاحتياط بالاقتصار على وضوء
الفريضة حسنا .