الترديد في المنوي بأن يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما في الذمة ، وكان في ذهنه أنه
إما من رمضان أو غيره ، فالأقوى الصحة .
( مسألة 1271 ) إذا كان في يوم الشك بانيا على الافطار ثم ظهر أثناء النهار أنه
من شهر رمضان ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا ، ينوي الصوم ويجزيه ، وإن
ظهر أنه منه بعد الزوال ، فالأحوط النية والاتمام رجاء ، ثم القضاء .
( مسألة 1272 ) إذا صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
وتبين بعد ذلك أنه من رمضان ، أجزأ عنه . نعم لو أفسد صومه برياء ونحوه ، لم يجزه
من رمضان حتى لو تبين أنه منه قبل الزوال وجدد النية .
( مسألة 1273 ) كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب استمرارها في أثنائه ، فلو
نوى القطع في الواجب المعين أو نوى ارتكاب ما يفسد الصوم ، بطل على الأقوى حتى
لو عاد إلى نية الصوم قبل الزوال . نعم لو كان ذلك لتخيل اختلال في صومه ثم بان
عدمه ، لم يبطل على الأقوى . وكذا ينافي الاستمرار المذكور التردد في النية أثناء
الصوم ، نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يدر أنه مبطل لصومه
أم لا ولم يتردد في رفع اليد عن الصوم فعلا من جهة الشك في البطلان ، لم يكن فيه
بأس وإن استمر ذلك إلى أن يسأل عنه . وأما غير الواجب المعين فلو نوى القطع ثم
رجع قبل الزوال ، صح صومه .
ما يجب الامساك عنه ( مسألة 1274 ) يجب على الصائم الامساك عن أمور : الأول والثاني : الأكل
والشرب المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ، ولو كان قليلا
جدا كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء .
( مسألة 1275 ) المدار صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو غير المتعارف ،
فإذا أوصل الماء إلى الجوف من طريق أنفه ، فالظاهر صدق الشرب عليه .
( مسألة 1276 ) الثالث : الجماع بحلاله وحرامه ، للأنثى والذكر قبلا أو دبرا ، حيا
أو ميتا ، صغيرا أو كبيرا ، واطئا كان الصائم أو موطوءا ، ولا يترك الاحتياط في