( مسألة 1066 ) إذا سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام ، بطلت المتأخرة وصحت
السابقة ، سواء علم السابقون بشروع جمعة أخرى بعد شروعهم أم لا ، ولا يضر من
سبق إليها أنه كان يعلم بوجود جمعة أخرى فإنه يجوز له مع ذلك المسارعة إليها .
( مسألة 1067 ) لا فرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بانعقاد الجمعة قبلا أو جهلهم .
( مسألة 1068 ) إذا شك في انعقاد الجمعة سابقا أو مقارنا ، بنى على العدم على
الأظهر ، ولا يجب الفحص . ويحكم بصحة الجمعة ما لم ينكشف ، فإذا انكشف قبل
فوات وقت الجمعة يسعى إليها ، وإلا فيجب عليه الظهر أداء أو قضاء .
( مسألة 1069 ) لا يجب على السابق إعلام اللاحق ، ولا على غير السابقين ممن
اطلع على ذلك .
( مسألة 1070 ) إذا علموا بعد الفراغ بتحقق جمعة أخرى ولم يعلم السابقة منهما ،
فالأحوط إعادة الظهر على كل من الجماعتين .
( مسألة 1071 ) المعتبر في السبق واللحوق تكبيرة الاحرام دون الخطبة ، فلو
سبقت إحدى الصلاتين بالخطبة والثانية بالتكبيرة ، صحت الثانية دون الأولى .
( مسألة 1072 ) يعتبر التباعد بين الصلاتين دون الخطبتين ، فلو خطب اثنان في
أقل من فرسخ ثم تباعدت الجمعتان بمقداره حال الصلاة ، صحتا .
( مسألة 1073 ) الشرط الرابع : ذكر : أنه يشترط في وجوب صلاة الجمعة أو في
صحتها ، السلطان العادل أو المنصوب من قبله في خصوص صلاة الجمعة ، قد مر أن
المتيقن وجوبها مع أمره أو أمر المنصوب من قبله ، وأنه لم يعلم وجوب الجمعة في مثل
زماننا لا تعيينا ولا تخييرا ، نعم ينبغي الاحتياط بالاتيان بها كما مر .
( مسألة 1074 ) يشترط فيمن تجب عليه الجمعة أمور :
منها البلوغ فلا تجب على غير البالغ .
ومنها العقل ، فلا تجب على المجنون .
ومنها الذكورة ، فلا تجب على الأنثى ، والخنثى يحتاط بالجمع بين الجمعة والظهر ، وإن
كان الأقوى جواز اجتزائه بالظهر ، لكن الأحوط الأولى تأخير الظهر عن وقت الجمعة .