( مسألة 1057 ) الظاهر أنه يجب تجديد نية الاقتداء عند تبدل الإمام .
( مسألة 1058 ) إذا لم يوجد من يؤتم به ، يتمونها فرادى وتصح جمعة ،
والأحوط مهما أمكن إتمامها جماعة ، وأحوط منه الاتيان بالظهر أيضا إن لم يأت بها
جماعة واجدة لجميع الشرايط .
( مسألة 1059 ) الشرط الثاني : العدد وهو خمسة منهم الإمام فتنعقد بها مع
اجتماع سائر الشرائط ولا تنعقد بأقل منها ، وتجب عينا إذا كانوا سبعة عند اجتماع
جميع الشرائط .
( مسألة 1060 ) إذا انفض بعض العدد قبل الصلاة ولو بعد الخطبة لا تنعقد ،
وتسقط عن الباقين إن لم يعودوا ولم يكمل العدد بغيرهم .
( مسألة 1061 ) إذا عاد من انفض بين الخطبة قبل فوات الوقت ، صلوا الجمعة ،
ولا يجب تكرار ما سمع من الخطبة ما لم يخل بالموالاة العرفية ، وإلا فالأحوط التكرار .
وكذا لو عاد من انفض بعد الخطبة قبل الصلاة .
( مسألة 1062 ) إذا كمل العدد بعد الانفضاض بغير من استمع الخطبة ، فالظاهر
لزوم تكرارها ، لأن الظاهر اشتراط العدد في استماعها ، وإن جاز لغيرهم أيضا اللحوق
بهم في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله .
( مسألة 1063 ) قيل إن على من دخل الجمعة ولو بالتكبير واجدا لجميع
الشرايط ، أن يتمها جمعة وإن لم يبق إلا واحدا إماما كان أو مأموما ، وهو مشكل إلا
في موت الإمام أو المأموم المسبوق كما مر ، فالأحوط إتمام الجمعة رجاء ثم الاتيان
بالظهر مطلقا إماما أو مأموما ، سواء دخل العدد بأجمعهم أو بعضهم ، وأدرك ركعة أم
لا . وإن كان احتمال صحة الجمعة في ثاني كل من الاحتمالين ضعيفا . وهذه المسألة غير
ما مر من إتمام المأموم المسبوق أو من مات إمامه أو حدث له حدث ، والفارق النص .
( مسألة 1064 ) لا دليل على جواز العدول من الجمعة إلى الظهر ، سواء تمكن من
إتمامها جمعة ، أو لا .
( مسألة 1065 ) الشرط الثالث : أن لا يكون بين الجمعتين دون ثلاثة أميال ،
فإن كانت المسافة أقل منها ، بطلتا .