يوم الجمعة وخصوص الركعة الأولى .
وخصوصية الجمعة إنما هي في كون قنوتها في الركعة الأولى بعد القراءة في قبال كونه في
الثانية بعد الركوع ، أو في قبال سائر الصلوات حيث لا قنوت في الركعة الأولى منها أصلا .
( مسألة 1045 ) أول وقتها زوال الشمس ، والظاهر أنه ينتهي بمضي مقدار ساعة
يتمكن المكلف من أدائها مع تحصيل شرايطها من الطهارة والاجتماع وغيرهما بحسب
عادة العامة ، برفاهية من غير توان مخل ولا تعجيل موجب للاضطراب .
( مسألة 1046 ) إذا خرج الوقت وهو فيها ، فإن أدرك ركعة منها في الوقت أتمها
جمعة ، إماما أو مأموما أو منفردا ، وإلا فالظاهر البطلان وتعين الظهر . لكن الأحوط
إتمامها رجاء أيضا .
( مسألة 1047 ) لا تقضى الجمعة بعد فوات وقتها ، بل يأتي حينئذ بالظهر ، أداء
في الوقت ، وقضاء في خارجه .
( مسألة 1048 ) إذا وجبت الجمعة تعيينا وصلى المكلف الظهر في وقتها ، بطلت
ووجب عليه السعي ، فإن أدركها ، وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأول . وكذا من اعتقد أن
فرضه الجمعة ومع ذلك صلى الظهر ثم بان عدم تمكنه من الجمعة . نعم لو تحقق منه نية
القربة بأن صلى الظهر نسيانا أو غفلة أو بتخيل الصحة ولو جهلا ، صحت الظهر حينئذ
ولا تعاد . وكذا لو أتى بالظهر رجاء مع الشك في التمكن من الجمعة فبان عدم التمكن .
( مسألة 1049 ) من كان فرضه الجمعة وتيقن اتساع الوقت لأقل الخطبتين
وركعتين خفيفتين ، وجبت عليه الجمعة .
( مسألة 1050 ) إذا شك من فرضه الجمعة ، في اتساع الوقت للشك في مقدار
الزمان ، وجبت عليه وإن ظن أنه أقل ، وكذا يجوز الاتيان بها والاجتزاء بها على
القول بالتخيير والاجتزاء . وأما لو علم أن الوقت مثلا نصف ساعة وشك في مقدار ما
يلزم للصلاة ، فالأحوط وجوب الشروع بها حتى ينكشف الحال ، ومع عدم انكشاف
كفاية الوقت للغفلة حين الاتمام مثلا ، فالأقوى عدم الاجتزاء بها ووجوب الظهر .
( مسألة 1051 ) إذا انكشف قصر الوقت في جميع ما ذكر من الصور حتى لادراك
ركعة ، بطلت الجمعة ووجب عليه الظهر .