( مسألة 73 ) يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وإن
أمال العورة عنها ، والمدار في الحرمة صدق الاستقبال والاستدبار عرفا ، والأحوط
ترك الاستقبال بعورته فقط ، وإن لم يكن بمقاديم بدنه .
( مسألة 74 ) الأقوى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء حال نزول
ما بقي ، والأقوى عدم الحرمة حال الاستنجاء ، وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 75 ) إذا اضطر إلى أحدهما تخير ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار
أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر ، رجح الستر .
( مسألة 76 ) إذا اشتبهت القبلة بين الجهات ويئس عن تمييزها وتعسر التأخير
إلى أن يميزها تخير بينها ، ولا يبعد جواز العمل بالظن عند الاضطرار والحرج .
الاستنجاء ( مسألة 77 ) يجب غسل مخرج البول بالماء القليل مرتين على الأحوط ، والأفضل
ثلاثا ، ولا يجزي غير الماء . ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ
قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل .
ولا يعتبر في الغسل التعدد بل الحد النقاء . وفي المسح لا بد من ثلاث على الأحوط وإن
حصل النقاء بالأقل ، وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء .
( مسألة 78 ) لا يترك الاحتياط بلزوم تعدد ما يمسح به ، فلا يكفي ذو الجهات الثلاث .
ويعتبر فيه الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه
رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( مسألة 79 ) يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أي الأجزاء الصغار التي لا
ترى ، وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولا يضر بقاء الأثر .
( مسألة 80 ) إنما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج ، على وجه لا يصدق
عليه الاستنجاء ولم يكن في المحل نجاسة من الخارج ، أما إذا خرج مع الغائط نجاسة
أخرى كالدم ، فيتعين الغسل بالماء .