( مسألة 65 ) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أن يسبق الماء اليد ، وإن
كان أحوط .
( مسألة 66 ) إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة ، يجب
الاجتناب عن الجميع ، ولكن لو توضأ أو اغتسل من أحدها ثم غسل مواضع الوضوء
أو الغسل بماء إناء آخر وتوضأ أو اغتسل به أو بثالث ، حكم بصحة وضوءه أو غسله
وطهارة أعضاءه ، وأما إذا اشتبه بين الإنائين تعين التيمم في صورة انحصار الماء بهما
وإلا فالحكم التطهير بغيرهما .
( مسألة 67 ) إذا أريق أحد الإنائين المشتبهين ، يجب الاجتناب عن الآخر .
أحكام التخلي ( مسألة 68 ) يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ، ستر العورة عن الناظر
المحترم ، رجلا كان أو امرأة ، حتى المجنون إذا كان مميزا ، أو الطفل المميز . كما يحرم
النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا . نعم لا يجب سترها عن
غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورته ، وكذا الحال في الزوجين ، ناظرا ومنظورا .
( مسألة 69 ) العورة في المرأة هنا القبل والدبر ( وسيأتي أحكام ستر المرأة في
كتاب الصلاة وغيره ) وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ،
بل ولا العانة ولا العجان ، بل ولا الشعر النابت أطراف العورة على الأقوى خاصة
البعيد منه . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة بل إلى نصف الساق .
( مسألة 70 ) لا يشترط في الستر الواجب نوع معين من الساتر ، فيكفي بكل
ما يستر .
( مسألة 71 ) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج ، بل ولا في المرآة
والماء الصافي ونحوهما .
( مسألة 72 ) إذا اضطر إلى النظر إلى عورة الغير للعلاج مثلا ، فالأحوط أن ينظر
إليها في المرآة المقابلة لها ، إن ارتفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا مانع .