( مسألة 81 ) يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، أما العظم والروث ، فالحكم بالحرمة
بهما مشكل ، وكذا الحكم بتحقق التطهير بهما .
( مسألة 82 ) لا يجب الدلك باليد في مخرج البول ، نعم إذا احتمل خروج المذي
معه ، فلا يترك الاحتياط بالدلك في هذه الصورة .
الاستبراء ( مسألة 83 ) الظاهر أنه لا يتعين كيفية خاصة للاستبراء من البول ولكن لا
بأس بالعمل بما ورد في كلمات بعض الفقهاء ، وهو أن يمسح بقوة ما بين المقعد وأصل
الذكر ثلاثا ، ثم يضع سبابته مثلا تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوة إلى رأسه
ثلاثا ، ثم يعصر رأسه ثلاثا . فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنها بول أو
غيره يحكم بطهارتها وعدم ناقضيتها للوضوء . بخلاف ما إذا لم يستبرئ فإنه يحكم
بنجاستها وناقضيتها .
( مسألة 84 ) يلحق بالاستبراء على الأقوى طول المدة وكثرة الحركة ، بحيث
يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى وبأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم
بطهارته وعدم ناقضيته .
( مسألة 85 ) لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فلو باشرت استبراء المريض
زوجته مثلا ، صح ذلك .
( مسألة 86 ) إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه حتى لو مضت مدة ، أو كان
من عادته الاستبراء ، نعم لو استبراء ثم شك أن استبرأه كان على الوجه الصحيح أم
لا ، يبني على صحته .
( مسألة 87 ) إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه ، بنى على عدمه ،
كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنها خرجت منه أو وقعت عليه من
الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها .
( مسألة 88 ) إذا علم أن الخارج منه مذي ولكن شك في أنه خرج معه بول أم لا ،