وثانيتهما حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله .
السادسة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم
ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط .
السابعة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويجلس
ويتشهد ويسلم ، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي
السهو على الأحوط .
الثامنة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فيهدم القيام ، ويتم ويسجد سجدتي
السهو مرتين . والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك .
( مسألة 911 ) إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث
والأربع والخمس في حال القيام ، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ،
بطلت صلاته ، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل
للصلاة ، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته ،
فإن التعبير ب ( يرجع شكه ) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة .
( مسألة 912 ) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في
الاكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه
يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل الاكمال . وإن كان بعد تجاوز
المحل لم تبطل ، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها ، وإن كان الأحوط الاتمام
ثم الإعادة .
( مسألة 913 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان . نعم إذا
كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين ، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك
بين الأربع والخمس ثم الإعادة .
( مسألة 914 ) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا
يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط البناء على أنه بعد الاكمال
والعمل بمقتضاه ثم الإعادة ، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة .