أحكام الشك الشك في أصل الصلاة ( مسألة 895 ) من شك في الصلاة فلم يدر أنه صلى أم لا ، فإن كان بعد مضي
الوقت ، لم يلتفت وبنى على الاتيان بها ، وإن كان في أثنائه أتى بها . والظن بالاتيان
وعدمه هنا بحكم الشك .
( مسألة 896 ) إذا علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا ،
فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها ، حتى إذا لم يبق من الوقت إلا الوقت المختص
بالعصر . نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر أو شك فيه وكان شاكا
في الاتيان بالظهر ، أتى بالعصر ، وجرى عليه حكم الشك بعد الوقت في الظهر .
( مسألة 897 ) إذا شك في بقاء الوقت وعدمه ، يبني على بقائه .
( مسألة 898 ) إذا شك أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في
الوقت المختص بالعصر ، بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان في الوقت المشترك ، بنى
على عدم الاتيان بها ، فيعدل إليها .
( مسألة 899 ) إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين الظهر أو العصر ولم يدر أيهما ،
فإن كان في الوقت المختص بالعصر ، يأتي بها ويبني على الاتيان بالظهر ، وإن كان في
الوقت المشترك ، يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة . ولو علم أنه صلى إحدى
العشاءين ، ففي الوقت المختص بالعشاء يبني على الاتيان بالمغرب ويأتي بالعشاء ، وفي
الوقت المشترك يأتي بالصلاتين .
( مسألة 900 ) إنما لا يعتنى بالشك في الصلاة بعد الوقت ويبنى على الاتيان بها
فيما إذا كان حدوث الشك بعده ، أما إذا شك فيها أثناء الوقت ونسي الاتيان بها حتى
خرج الوقت فيجب قضاؤها وإن كان شاكا فعلا في الاتيان بها في الوقت .
( مسألة 901 ) إذا شك فيها واعتقد أنه خارج الوقت ، ثم تبين بعد الوقت أن شكه
كان أثناء الوقت يجب عليه قضاؤها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت
فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ، ثم تبين أنه كان خارج الوقت ، فليس عليه قضاء .