( مسألة 926 ) ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو
أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في الرباعية
أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى ثلاثا أو أربعا ، وفي الثنائية أنه
صلى اثنتين أو ثلاثا ، بنى على الصحيح في الكل . بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه
صلى ثلاثا أو خمسا ، وفي الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعا ، فتبطل للعلم الاجمالي
بالزيادة أو النقيصة .
( مسألة 927 ) ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو
الشرائط ، فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا ، فيبني
على عدم وقوعه .
( مسألة 928 ) إذا كان كثير الشك في شئ خاص ، أو في صلاة خاصة ،
فيختص الحكم بذلك ، فلو شك غيره يعمل عمل الشك .
( مسألة 929 ) المرجع في كثرة الشك العرف ، بمعنى أنها حالة استثنائية عن
الوضع الطبيعي للناس ، من غير فرق في سبب عروضها . ولا يبعد تحققها فيما إذا لم
تخل ثلاث صلوات متوالية من الشك .
( مسألة 930 ) إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها
في الشبهة المصداقية ، وأما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك ، وفي الشك في
بقاء حالة الكثرة يبني على البقاء في الشبهة المصداقية ويرجع إلى أحكام الشك في
المفهومية .
( مسألة 931 ) لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه مطلقا ، فلو شك مثلا في
الركوع في المحل ، لا يجوز أن يركع ، وإلا بطلت صلاته .
( مسألة 932 ) ومنها : شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ
الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الآخر . وفي الشك في الأفعال يعمل بحكم الشك
ويحتاط بإعادة الصلاة . والظان منهما يعمل بظنه ، وفي رجوع الشاك بالظان تردد
فلا يترك الاحتياط .