( مسألة 915 ) إذا شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين ، فالأحوط
الاتيان بهما ثم إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدر أنه أي شك كان من الشكوك الصحيحة ،
فإنه يعيد الصلاة بعد الاتيان بموجب الجميع ، ويحصل ذلك بالاتيان بركعتين من قيام
وركعتين من جلوس ، وركعة من قيام أيضا على الأحوط وسجود السهو . وإن لم تنحصر
المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة . بعد
الاتيان بوظيفة جميع الشكوك الصحيحة المحتملة على الأحوط .
( مسألة 916 ) إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم تكليفه ، فإن لم يسع الوقت ،
أو لم يتمكن من التعلم في الوقت ، تعين عليه العمل على الراجح من المحتملات إن
وجد ، أو على أحدها إن لم يوجد ، ويتم صلاته ، فإذا تبين له بعد ذلك أن العمل
مخالف للواقع استأنف الصلاة ولو قضاء . أما إذا اتسع الوقت وتمكن من التعلم في
الوقت فيقطع الصلاة ، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثم التعلم .
لكن الأحوط حينئذ الإعادة حتى مع الموافقة .
( مسألة 917 ) إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر ، كما إذا شك بين الاثنتين
والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع
فانقلب إلى الثلاث والأربع ، صحت صلاته ولا شئ عليه ، ولكن لا يترك الاحتياط
في الثاني بالاتيان بصلاة الاحتياط إما بركعة قائما أو بركعتين من جلوس . هذا إذا لم
ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ، وأما إذا انقلب إلى ذلك ، كما إذا
شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمل
الشك المنقلب إليه ، لأنه ما زال في الصلاة والسلام وقع في غير محله ، فيضيف إلى
عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محله .
( مسألة 918 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث
التي بنى عليها والأربع ، فالظاهر انقلاب شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع
فيعمل عمله .
( مسألة 919 ) إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، فلما أتى بالرابعة
تيقن أنه حين الشك لم يأت بالثلاث ، لكن يشك في أنه في ذلك الحين أتى بركعة أو
ركعتين ، يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ، فيعمل عمله .