( مسألة 907 ) كل مشكوك فيه أتى به في المحل ثم ذكر أنه فعله ، فإنه لا يبطل
الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لا يبطل أيضا إذا لم يأت به لأنه كان تجاوز المحل فبان
عدم فعله ، ما لم يكن ركنا ولا يمكن تداركه لدخوله في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
( مسألة 908 ) إذا شك ، وهو في فعل في أنه هل شك سابقا في بعض الأفعال
المتقدمة عليه أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك أنه هل سهى كذلك أم لا ، بل هو أولى .
نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك ، أتى به .
الشك في عدد ركعات الفريضة ( مسألة 909 ) لا حكم للشك في عدد الركعات بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك ،
بل لا بد من استقراره ، وحينئذ تبطل الصلاة إذا كان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين
من الرباعية ، ويصح في صور مخصوصة في الرباعية بعد إحراز تمام الأوليين منها
ويتحقق ذلك برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، بل بعد إكمال الذكر الواجب فيها ولو
لم يرفع رأسه على الأقوى .
( مسألة 910 ) الصورة الأولى : من صور الشك الصحيحة ، الشك بين الاثنتين
والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ، ثم
يحتاط بركعة من قيام على الأحوط .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فإنه يبني على الأربع ويأتي
بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم
صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على
الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل
الأقوى تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس ، وله صورتان : إحداهما بعد إكمال الذكر من
السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو .