يقرأ فيه . ومن مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع
إلى منزله عشر حسنات ، ومحي عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات .
( مسألة 712 ) الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن ، والأفضل بيت المخدع .
( مسألة 713 ) من المستحبات الأكيدة بناء المسجد ، وفيه أجر عظيم وثواب
جسيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله لكل شبر منه مسيرة
أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد ) .
( مسألة 714 ) المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
فيقول ( وقفتها مسجدا قربة إلى الله تعالى ) لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه
مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني ، فيجري عليه حكم المسجدية وإن لم
يجر الصيغة .
( مسألة 715 ) تكره الصلاة في الحمام حتى المنزع منه ، وفي المزبلة ، والمجزرة ،
والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا ، وبيت المسكر ، وفي أعطان الإبل ،
ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم ، وفي الطرق إن لم تضر بالمارة ،
وإلا حرمت ، وفي قرى النمل ، وفي مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فعلا ، وفي الأرض
السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران ، بل كل بيت
أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر أو إلى القبر أو بين القبور . وترتفع كراهة الأخيرين
بالحائل وببعد عشرة أذرع ، ولا كراهة بالصلاة خلف قبور المعصومين عليه السلام . وكذا يكره أن
يصلي وبين يديه نار مضرمة ، أو سراج ، أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية .
وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح .
الأذان والإقامة ( مسألة 716 ) يتأكد رجحان الأذان والإقامة للصلوات الخمس أداء وقضاء ،
حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال
بعض بوجوبهما ، وخصه بعض بالصبح والمغرب ، وبعضهم بالجماعة ، والأقوى استحبابهما
مطلقا لكن لا ينبغي تركهما ، خصوصا الإقامة لما ورد فيها من الحث والترغيب .