( مسألة 171 ) إذا بقيت في الأرض أصول الزرع بعد جمع الحاصل
وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما
على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب
الزرع السابق ، وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك
العام فهو لصاحب البذر ، إلا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق .
( مسألة 172 ) تجوز المزارعة على أرض بائرة يمكن زرعها بعد إصلاحها
وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا
لنفسه ، ثم يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصة معينة في مدة مقدرة . وحينئذ
تكون المزارعة من حين الاشتراك ، وأما قبله فالعامل يزرع لنفسه ملزما
بالشرط .