كتاب الطلاق شروط الطلاق ( مسألة 1365 ) يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل ، فلا يصح
طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير . لكن لا يترك الاحتياط في
طلاقه إذا كان مميزا وله عشر سنين ، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال
جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله .
( مسألة 1366 ) كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح
طلاق وليه عنه كأبيه وجده ، فضلا عن الوصي والحاكم .
( مسألة 1367 ) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية عليه للأب
والجد ، وفيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم ، وإن كان الاحتياط
في استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم واستئذانه في الفرض الثاني منهما
حسنا .
( مسألة 1368 ) يشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار ، بمعنى عدم
الاكراه والاجبار ، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط ، بل
الهازل الذي لا يريد إيقاع الطلاق جديا بل يتكلم بلفظه هزلا . وكذا لا يصح
طلاق المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد والتهديد على تركه .