( مسألة 832 ) إذا خلط العصير بالماء ثم غلى يكفي في حليته ذهاب ثلثي
المجموع وبقاء ثلثه ، فلو صب عشرين رطلا من ماء في عشرة أرطال من
عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون وبقي عشرة فهو حلال ، وبهذا
يمكن علاج بعض أقسام العصير الذي لا يمكن طبخه بدون إضافة ماء .
( مسألة 833 ) إذا صب على العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من
العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب
ثانيا ، ولا يحسب ما ذهب من الأول قبل أن يصب عليه ، فإذا كان في القدر
تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه
تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر ، يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة ويبقى
خمسة ، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة .
( مسألة 834 ) لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل
اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه ، فإذا حل
حل ما طبخ فيه .
( مسألة 835 ) يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة
وبإخبار ذي اليد المسلم ، بل وبالأخذ من المسلم إذا كان ممن يعتقد حرمة ما
لم يذهب ثلثاه ، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا . وإذا علم أنه ممن يستحل
العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه ، كأن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته
دبسا ، فالأقوى جواز الاعتماد على قوله إذا حصل الاطمئنان بصدقه .
( مسألة 836 ) يحرم تناول مال الغير وإن كان كافرا محترم المال بدون
إذنه ورضاه ، حتى ورد : أن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من
النار .
( مسألة 837 ) يجوز أن يأكل الانسان ولو مع عدم الضرورة من بيوت
الذين تضمنتهم الآية الشريفة في سورة النور ، وهم الآباء والأمهات