( مسألة 376 ) يصح التوكيل في جميع العقود كالبيع والصلح والإجارة
والهبة والعارية والوديعة والمضاربة والمزارعة والمساقاة والقرض والرهن
والشركة والضمان والحوالة والكفالة والوكالة والنكاح ، إيجابا وقبولا في
الجميع ، وكذا في الوصية ، والوقف ، والطلاق ، والاعتاق ، والابراء ، والأخذ
بالشفعة وإسقاطها ، وفسخ العقد في موارد ثبوت الخيار ، وإسقاطه . ولا يبعد
صحة التوكيل في الرجوع إلى المطلقة رجعيا لكن بشرط أن لا يكون التوكيل في
الرجوع رجوعا ، مثل أن يوكل شخصا في تطليق زوجته ثلاثا فيكون الوكيل
وكيلا في الرجعتين بينهما ، أو يوكل شخصا في تطليق زوجته بطلاق الخلع
والرجوع في صورة رجوعها في البذل ، فيقول رجعت عنه إلى زوجته ، فيكون
نظير صالحت عنه .
وفي صحة الوكالة في اليمين والنذر والعهد والظهار إشكال . ولا يصح في
اللعان والايلاء . أما التوكيل في الاقرار والشهادة فيمكن أن يقال بأنه إقرار
وشهادة والوكيل يشهد عليهما ، لا أنه يقر ويشهد عنه .
( مسألة 377 ) يصح التوكيل في القبض والاقباض إذا كانا لازمين ، كما
في الرهن والقرض والصرف بالنسبة إلى العوضين ، والسلم بالنسبة إلى الثمن ،
وكذا في إيفاء الديون ، واستيفائها ، وغيرها .
( مسألة 378 ) يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا ، بل
يجوز توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها ، أو بأن توكل الغير عن الزوج ،
أو عن نفسها .
( مسألة 379 ) يجوز التوكيل والاستنابة في حيازة المباح كالاستقاء
والاحتطاب والاحتشاش وغيرها ، فإذا وكل واستناب شخصا في حيازتها
وحازها بعنوان النيابة عنه كانت بمنزلة حيازة المنوب عنه ، وصار ما حازه
ملكا له .
( مسألة 380 ) يشترط في الموكل فيه التعيين ، بأن لا يكون مجهولا أو