مثلا من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فالأقرب جوازه .
( مسألة 2075 ) العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة
الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا عيبها إلا بالتعدي أو التفريط ، وكذا العين
التي للمستأجر بيد الأجير للعمل فيها كالثوب للغسل أو الخياطة ،
والفضة أو الذهب للصياغة ، فإنه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدي
والتفريط . نعم إذا أفسد العين بالغسل أو القصارة أو الخياطة ، بالخطأ في
تفصيل الثوب ونحو ذلك ، ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان
أستاذا ماهرا وأعمل كمال دقته واحتاط في شغله ، وكذا كل من آجر
نفسه لعمل في مال المستأجر ، إذا أفسده ضمنه . ومن ذلك ما إذا
استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث
صار حراما ، فإنه يضمن قيمته ، بل الظاهر أنه يضمن لو ذبحه له تبرعا .
( مسألة 2076 ) الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان حاذقا . وأما إذا
لم يتجاوز الحد وسبب عمله ضررا كما لو مات الصبي من الختان مثلا ،
فتارة يكون عمله مجرد الختان ولا يكون رأيه في إضرار العمل وعدم
إضراره مؤثرا في الاقدام على الختان ، فالأظهر عدم ضمانه ، وتارة
يكون رأيه في الاضرار وعدمه مؤثرا في الاقدام ويعتمد عليه العقلاء ،
مثل الجراحين في عصرنا ، فالأقوى ثبوت الضمان عليه ، إلا أن يشترط
هو البراءة من الضمان على المريض أو وليه .
( مسألة 2077 ) الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وكذا إذا لم
يباشر ولكن كان عدم مباشرته أقوى من المباشرة ، كما هو الغالب في
الأطباء والمرضى ، نعم إذا قام الطبيب بوصف الدواء فقط وقام المريض
بنفسه باستعماله ، فلا ضمان على الطبيب .
( مسألة 2078 ) إذا عثر الحمال فانكسر ما كان يحمله ، ضمن إذا كان
عن تقصير منه ، وإلا فالأقوى عدم الضمان .
( مسألة 2079 ) الدابة المستأجرة للحمل والسيارة إذا عثرت أو