والجد للأب ، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم .
( مسألة 1771 ) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما ،
والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه ، فينفذ منه ما كان ينفذ
منهما ، إلا في التزويج ، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم
التزويج إلا مع الضرورة القوية .
( مسألة 1772 ) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما ، يكون للحاكم
الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار ، مشروطا
بالغبطة والصلاح . بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه
الضرر والفساد ، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره . ومع
فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرف في
مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة .
شروط العوضين ( مسألة 1773 ) الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا ، سواء
كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع
ما كان له في ذمة غيره بشئ . فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو
الدابة ، أو عملا كخياطة الثوب ، أو حقا . أما الثمن فيجوز أن يكون
منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال
كحقي التحجير والاختصاص ، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا
للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقي الخيار والشفعة .
( مسألة 1774 ) الثاني : تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو
العد بأحدها في العوضين ، فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقدير الموزون
بغير ما يكون به تقديره . نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود
بالوزن .