تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والجد للأب ، بل كلهم كالأجانب حتى الأم والأخ والجد للأم .
( مسألة 1771 ) للأب والجد نصب القيم على الصغير بعد وفاتهما ، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار العدالة فيه ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما ، إلا في التزويج ، فإن الأحوط لغير الأب والجد من الأولياء عدم التزويج إلا مع الضرورة القوية .
( مسألة 1772 ) إذا فقد الأب والجد والوصي عنهما ، يكون للحاكم الشرعي وهو المجتهد العادل ولاية التصرف في أموال الصغار ، مشروطا بالغبطة والصلاح . بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر والفساد ، وحيث أن هذا تكليف راجع إليه فيتبع رأيه ونظره . ومع فقد الحاكم ، يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين ، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة وفي فعله صلاح وغبطة .
شروط العوضين ( مسألة 1773 ) الأول : يشترط في المبيع أن يكون عينا متمولا ، سواء كان موجودا في الخارج أو كليا في ذمة البائع أو في ذمة غيره ، كأن يبيع ما كان له في ذمة غيره بشئ . فلا يجوز أن يكون منفعة كمنفعة الدار أو الدابة ، أو عملا كخياطة الثوب ، أو حقا . أما الثمن فيجوز أن يكون منفعة أو عملا متمولا ، بل يجوز أن يكون حقا قابلا للنقل والانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، والأقوى أنه لا يجوز أن يكون حقا قابلا للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقي الخيار والشفعة .
( مسألة 1774 ) الثاني : تعيين مقدار ما كان مقدرا بالكيل أو الوزن أو العد بأحدها في العوضين ، فلا يكفي المشاهدة ، ولا تقدير الموزون بغير ما يكون به تقديره . نعم لا يبعد جواز تقدير المكيل والمعدود بالوزن .
هداية العباد — صفحة 360 | السيد الگلپايگاني