بالطم ونحوه إذا لم يرض به المالك . نعم يرجع بأجرة عمله وكل ما
صرف من ماله وكل خسارة وردت عليه على البائع الغاصب مع جهله لا
مع علمه كما مر . وكذلك الحال إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة
من دون أن يكون لها عين في العين المشتراة ، كما إذا طحن الحنطة ، أو
غزل ونسج القطن ، أو صاغ الفضة .
( مسألة 1767 ) إذا جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان
مشتركا بينه وبين غيره ، نفذ البيع في ملكه بما يقابله من الثمن ، وتوقف
نفوذه في ملك الغير على إجازته ، فإن أجاز فهو ، وإلا فللمشتري خيار
تبعض البيع إن كان جاهلا . نعم قيد بعضهم صحة البيع فيما يملك مع
رد الغير بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي ، كلزوم الربا أو بيع
آبق من دون ضميمة ، حكاه الشيخ في المكاسب ، وصحة البيع في أمثال
هذه الموارد ولو مع إجازة ، لا تخلو من إشكال .
( مسألة 1768 ) تعرف حصة كل منهما من الثمن فيما لا يؤثر الانضمام
في قيمته أو يؤثر بنحو التساوي ، بتقويم كل منهما بقيمته الواقعية ، ثم
تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر ، فتكون حصة كل منهما من
الثمن بتلك النسبة . أما ما يؤثر في قيمته الانضمام ، فيقوم بقيمة حال
الانضمام إلى الآخر .
( مسألة 1769 ) يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال
الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية
سواء وجد الآخر معه أم لا ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ولا
يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة ، ولهما
الولاية على نفس الصغير أيضا بالإجارة والتزويج وغيرهما ، إلا الطلاق
فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه . والأقوى أن لهما فسخ عقد النكاح عند
موجبه ، وهبة المدة في المتعة .
( مسألة 1770 ) ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب